الثالث: تصريح صاحب الهداية () والفصول () والضوابط (1) والإشارات () وغيرهم على كون المراد من الصحة المعنى الأخص، بل لم ينسب تصوير النزاع في المعنى الأعم إلا إلى ظاهر البهبهاني (قدس سره).
واما الوجه الثاني:
فقد زعم أستاذنا العلامة (دام ظله) انحصار مراد الصحيحيين فيه دافعا لاستلزام عدم صحة عبادات أولي الأعذار المعلوم صحتها نقلا وفتوى واتفاقا، بمنع الملازمة إن أريد من صحتها الصحة الواقعية الثانوية المستلزمة لترتب آثار الصحة الواقعية الأولية، لكونها بدلا عنها، ومنع بطلان التالي إن أريد من صحتها الصحة الواقعية الأولية مؤيدا بإطلاقهم البدلية والإسقاط والإجزاء على عبادات أولى الأعذار.
ولكن لا يخفى ما في الالتزام بأن مرادهم من الصحة، الصحة الواقعية المستجمعة لجميع الأجزاء والشرائط الواقعية والعلمية المعتبرة في حق المختار القادر العالم بها، وأن ما عداه من عبادات أولي الأعذار إبدال عنه من التكليف والتمحل، بل لم يطرق أسماعنا اعتراف أحد من الصحيحيين به.
واما الوجه الثالث:
وإن أمكن إرادته إلا أنه لم يلتزم به أحد من الصحيحيين، حذرا عن استلزامه على القول بثبوت الحقيقة الشرعية تعدد وضع الصلاة مثلا إلى مالا يحصى، وعلى القول بالعدم استعمال لفظ الصلاة مثلا في أكثر من معنى مجازي في إطلاق واحد.
واما الوجه الرابع:
فمقتضى ما في الموائد من تعيين الطريق في إرادته، ومن تصريح أستاذ أساتيذنا الأعلام به، ومن إرساله إرسال المسلمات بين الصحيحيين، كونه هو مراد الصحيحيين، لا غير، وبعد ذلك لا مجال للإشكال في