الألفاظ أولا في هذه المعاني في حق المستجمع لجميع الشرائط ثم شرع أحكام المعذورين شيئا فشيئا بالتدريج، فمرة أجاز صلاة ناسي القراءة حتى ركع، ويوما حكم بإجزاء صلاة المتيمم، ورخص للمريض الصلاة قاعدا في قضية وهكذا، ولم يكن ذلك منه إلا بالأحكام التكليفية، لا بالأوضاع اللغوية، ولكن العرف أعني المتشرعة من الأصحاب والتابعين استعملوا هذه الألفاظ في جميع المعاني توسعا، فلعله صار باستعمال واحد حقيقة، وإن قلنا ببقاء الألفاظ على معانيها، للقول بوجود المعاني أو بعضها في الشرائع السابقة، فالشارع قد وسع في الاستعمال، ولكن الاستعمال في جميع هذه المعاني لم يكن من () سبب الاشتراك اللفظي، ولا المعنوي، بل كان شبيها باستعمال أسماء الإشارة والضمائر قد استعملت في معانيها من حيث اجتماعها تحت أمر واحد، وتحقق حسن مشترك بينها في الجميع، ولكن هذا الأمر البسيط الجامع من قبيل آلة الملاحظة.
فان قلت: إذا قلنا بوجود الماهيات في الشرائع السابقة، فالجامع بين ما في أيدينا وما في أيدي الأمم الماضية هو الجامع بين صحيحة العبادات منا وفاسدتها، لأن ما في الشرائع السابقة فاسدة في شريعتنا، فكيف وسع الشارع في الاستعمال من حيث الجامع.
قلت: إن الشارع لاحظ الجامع من حيث اندراج ما في الأمم السالفة فيه من حيث إنه صحيح عند الأمم مع قطع النظر عن فسادها عندنا، كاندراج الفاسد عند مجتهد الصحيح عند آخر في الجامع في زمان واحد.
وبالجملة: فالصحة الواقعية الأولية لم تؤخذ قيدا للموضوع له اللفظ حتى يكون الشك في حصولها شك في حصول المصداق، فيوجب الاحتياط، بل المأخوذ قيدا له إنما هو المقدار المعلوم من الأدلة الخارجية المقتضية لدفع الزائد بالبراءة عند الشك بعد الفحص.
ولا يخفى أن هذين الإشكالين اللذين دفعناهما بحمد الله من عمدة ما حمل بعض الأعلام إلى التفصي عن الصحيحيين بالقول بالأعم فلا تغفل عما قررنا في