تعيين مراد الصحيحيين فيه، وإنما الإشكال فيه من جهتين، وهما الموجبان لتفصي بعضهم عن تعيين مراد الصحيحيين فيه.
الجهة الأولى من الإشكال: عدم تعقل الجامع بين أفراد الصلوات الصحيحة من ذوي الأعذار وغيرهم، لأن الجامع لا يمكن ان يكون ماهية الطلب، ولا الأمر، إذ يلزم تقدم الأمر على صدق الاسم، ولا القابلية لتعلق الأمر، فكل ما رآه الشارع قابلا لأن يكون متعلقا للأمر أطلق عليه اسم الصلاة، فإنه إن كان المراد بها القابلية التي تحتاج في فعليتها إلى ما عدا التسمية، فهي الجامعة بينها وبين الفاسدة، وإن كان المراد ما لا تحتاج في الفعلية إلى ما عدا التسمية، ففيه أن التسمية غير محتاج إليها في الطلب الواقعي.
والتزام أن الطلب الواقعي لا يتعلق على () الصحيح بخلاف الظاهري، كما ذكر في الفصول () لا معنى له، لأن الطلب الظاهري المطابق للواقع يتعلق بما تعلق به الطلب الواقعي والتفكيك غلط.
ويندفع هذا الإشكال بأن الجامع غير منحصر في ذوي المحاذير المذكورة، بل هو أمر ملزوم للأمر والطلب مساو له، وهو الحسن والمصلحة وأمثالهما.
الجهة الثانية للإشكال: هو أن فرض الجامع أمرا ملزوما للأمر والطلب مساويا له، وهو الحسن والمصلحة، مستلزم لذهاب الصحيحيين طرا إلى الاحتياط عند الشك في الجزئية والشرطية، من حيث أن الموضوع حينئذ يكون من قبيل المبين مفهوما، المجمل مصداقا، كالطهور المأمور به لأجل الصلاة، فلا محالة يكون الحكم في مثله الاشتغال، والحال أن أكثر الصحيحيين ذاهبون إلى البراءة وآبون عن الاحتياط.
ويندفع هذا الإشكال أيضا بمنع الملازمة، بأن المراد من كون الصحيح موضوعا لذلك الأمر الملزوم للأمر والطلب، وهو الحسن والمصلحة المساوية له، ليس اندراج وصف الصحة أو الحسن في المعنى، بل تفصيله أن الشارع قد استعمل