وإما أن يشتبه الحال، بحيث لا يعلم بمدخليته في الحكم على أحد الوجهين وعدمها، فيقع فيه الإشكال.
أما الصورة الأولى، فالحكم فيها باق بعد زوال العنوان على جميع الأقوال، إذ متعلقه هي الذات، وهي لا تختلف ببقاء العنوان وزواله، فلا تظهر فيها فائدة الخلاف.
وأما الثانية، وهي أن يعلم بكونه علة لثبوت الحكم، وأن الموضوع نفس الذات، فان علم فيها بكونه علة للثبوت () فقط دون البقاء، فالحكم ما ذكر في الصورة الأولى.
وإن علم أنه علة للحدوث والبقاء كليهما، كالتغير الموجب لنجاسة الماء الراكد الكر، حيث إن بقاء النجاسة يدور مدار بقائه على الأظهر، فلا إشكال في زوال الحكم بعد زواله على جميع الأقوال أيضا.
وإن اشتبه الحال في كونه علة للبقاء أيضا، فالحكم ببقاء الحكم حينئذ يدور مدار ما اختاره الفقيه في مسألة الاستصحاب، فان ثبت اعتباره في مثل المقام يحكم بالبقاء، وإلا فلا، سواء كان من القائلين باشتراط بقاء المبدأ أو من غيرهم، فلا ثمرة هنا أيضا بين القولين.
وأما الثالثة: وهي أن يعلم بكونه قيدا للموضوع فقط، فهذه هي مورد ظهور الثمرة، فعلى القول بوضع المشتق لخصوص حال النطق يلزم اختصاص الحكم بمن كان متلبسا بالمبدأ في هذا الحال، وعلى القول المختار من وضعه لحال التلبس يعم الخطاب لمن يتلبس به في الماضي أو الحال أو الاستقبال مع اختصاص الحكم بحال التلبس، لا مطلقا.
ويتفرع على هذين القولين زوال الحكم بزوال المبدأ، لانتفاء موضوعه حينئذ، وعلى القول بوضعه للقدر المشترك بين الماضي والحال يلزم بقاء الحكم بصدق العنوان حقيقة بعد زوال المبدأ، فالموضوع باق.
وأما الرابعة: وهي أن لا يعلم بمدخلية العنوان في الحكم، ولا في