مسامحة العرف في الشروط، كما في الأجزاء ولم يثبت إلا في بعض الشروط التي يعد المشروط الفاقد لها متحدا مع الواجد لها، والمفروض أن ذا الشروط من العبادات أكثر من ذي الأجزاء منها.
ثم ليعلم أن نزاع الصحيحي والأعمي إنما هو في خصوص الألفاظ الصالحة للاتصاف بالصحة والفساد، دون ما لا يصلح، كالكفر والفسق والعدالة، بخلاف النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية فإنه يعمها أيضا.
وأما المراد من الصحيح، فعن أكثر الأصوليين أنه ما ليس بمعيوب، أعني تام الأجزاء والشرائط، وعن المحقق البهبهاني (1) أنه ما ليس بناقص، أعني التام الأجزاء فقط.
وأما الصحة المصطلحة عند الفقهاء والمتكلمين في إسقاط القضاء وموافقة الأمر فليس معنى حقيقيا للصحة، بل هو من آثارها ومعلولاتها، وعلى تقدير كونه معنى حقيقيا للحصة لا يعقل أخذها بهذا المعنى جزء، أو شرطا في موضوع الطلب،