حديثنا حجة عليكم (19، أو أن العلماء خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله (2)، و " أنهم أمناء الرسل " (3)، و " أن الراد لحكمهم راد على الله " (4)، فلا ينفع فيما نحن [فيه] (5)، لأن هذه إنما تدل على وجوب اتباعهم في الأفعال والأقوال، ولا ريب أن الخطاب باتباعهم ليس مختصا بالمقلدين، بل يشمل مثلهم، إلا ما خرج من عدم جواز اتباع الفقهاء بعضهم لأقوال بعض في الفتاوى، وبقي الباقي، ومنه ما إذا نصب فقيه شخصا لمباشرة بعض الأمور الشرعية، فإن العمومات المذكورة قاضية بوجوب تقريرها واتباعها على الفقيه الآخر، فكيف يعزله؟!
الثالث: أن الفقهاء لو سلم كونهم مأذونين على وجه العموم بحيث يشمل عموم إذنهم لعزل ما نصبه بعضهم، لكن نمنع كون الإذن في النصب والعزل بطريق الاستنابة، وإن سلمنا ذلك في أفعالهم الآخر، فهم ليسوا بنائبين في نصب المباشر وعزله، حتى يكون منصوبهم منصوبا من الإمام، بل هم نائبون في نفس الأفعال التي ينصب لأجلها، ومأذونون في النصب ارفاقا بهم، نظير ذلك أنه إذا وكل أحدا في أموره واستنابه فيها، ثم أذن له في تفويضها إلى غيره، فحينئذ التوكيل الصادر من الوكيل لم يتعلق به