الوكالة، بل تعلق به الإذن. نعم، لو صرح وقال: " وكل عني " كان توكيلا في التوكيل عنه، والمفروض أنه لم يرد من الإمام عليه السلام الاستنابة في النصب عنه، فإذا ظهر الفرق بين الإذن في النصب والاستنابة فيه، جرى مثله في العزل، فإنه عليه السلام لم يستنب العازل في العزل له، فكيف يكون عزله عزل الإمام. نعم، إذنه في العزل عموما، لكنه (1) إذنه في العزل معارض بإذن الناصب في النصب، وقد عرفت أن مقتضاهما متنافيان، وليسا مثل الإجازة الصادرة من أحد المتعاقدين، والفسخ الصادر من الآخر في عدم التنافي، فلا يرفع اليد عما ثبت أولا.
وقد علم مما ذكرنا في الوجه الثاني من عدم الإذن في التصدي مع قيام الغير به، أنه ليس لفقيه التعرض لواقعة تصدى لها فقيه إلا على وجه يرضى به المتصدي الأول، فإذا سلم مال يتيم في يد شخص، فليس لفقيه آخر رأى المصلحة أن يبيعه ليحكم على الشخص الذي بيده المال أن يسلمه إلى مشتريه، لعدم الإذن في التصدي حينئذ، مضافا إلى أنه لا يؤمن مع ذلك من حدوث الشحناء والبغضاء بين الفقهاء، فيسقط بذلك محلهم عن القلوب، ويقل الاعتماد والوثوق بهم، ونحو ذلك.