الاستنابة، وحينئذ فنقول: إذا كان من جملة أفعال الفقيه المأذون فيها أن ينصب وليا على يتيم وشبهه أو متوليا على وقف، فهذا النصب ليس بالنيابة عن الإمام حتى يكون العزل كذلك بالنيابة، بل هو تصرف مأذون فيه، فكان الواجب أن يمضي كسائر الأمور، فلا يجوز لغيره عزله، نعم، يجوز لنفسه من جهة أنه العاقد للنصب، فيجوز له حله لأنه ليس من الأمور اللازمة.
فإن قلت: أليس للإمام عزل هذا المنصوب، فكذا الفقيه الآخر له عزله، لأنه مأذون وإن لم يكن نائبا، والحاصل أنا لا ندعي انعزاله من جهة أن العازل نائب عن الإمام في العزل، بل من جهة أنه مأذون من الإمام في العزل وله ولاية العزل، كما أن للناصب كان ولاية النصب.
قلت: إن عزل ما نصبه الغير نقض لولايته وعزل له من هذه الجهة، لأن مقتضى وجوب إمضاء أحكامه هو إمضاء النصب، فالعزل نقض وعزل له في خصوص هذا الأمر، ولما كان ذلك جائزا للإمام عليه السلام، صح له عليه السلام عزل منصوبه المستلزم لعزله، ونقض ما فعله في هذه الخصوصية، ولما لم يجز لفقيه آخر عزل نفس الفقيه عن الولاية، ولو في خصوص واقعة خاصة للزوم الترجيح بلا مرجح، لم يجز له عزل منصوبه، لأنه مستلزم لعزله في خصوص واقعة نصبه، لأن مقتضى نصبه هو بقاء ولاية المنصوب واستمرارها، فنقض مقتضاه نقض لفعل الفقيه وعزل له من جهة الفعل، ولو من حيث الاستدامة.
ومن هنا يظهر فساد ما ربما يقال: إن نصب الفقيه وعزل فقيه آخر ليسا متنافيين، حتى يكون فعل العازل ناقضا لفعل الناصب، وعازلا له من حيث هذا الفعل، بل هما من قبيل الإجازة والفسخ، حيث يقدم الفسخ على