المحكي عنه اعتبار الفطام ويمكن إرادته سن الفطام، فلا خلاف حينئذ في نشره الحرمة فيهما وإن فطم الصبي.
إلا أنه مع ذلك فالانصاف عدم خلو اعتبار ذلك عن قوة إن لم يقم إجماع، ضرورة كونه هو مقتضي قواعد الجمع بين الاطلاق والتقييد، وأصالة التأسيس وظهور الفطام في الفعلي منه لا سنه، بل استعماله فيه مجاز، بل في الكافي في تفسير قوله صلى الله عليه وآله: " لا رضاع - إلى آخره - أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما يفطم لا يحرم ذلك الرضاع التناكح " نعم ما عن الإسكافي من النشر بالرضاع بعد الحولين إذا لم يفطم مناف لصريح النص والفتوى، بل الاجماع بقسميه، مع أنه لا دليل عليه إلا الاطلاق والمفهوم اللذين يجب الخروج عنهما بما عرفت، وخبر داود بن الحصين (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم " الضعيف بلا جابر، أو الموثق الموهون بما عرفت الذي رماه في التهذيب بالشذوذ، وحمله فيه وفي الاستبصار على التقية، بل يمكن حمله على الحولين من ولادتها بناء على عدم اعتبار ذلك في التحريم، (و) الأمر في ذلك سهل.
إنما الكلام في أنه (هل يراعى) ذلك أيضا (في ولد المرضعة الأصح) عند المصنف وابن إدريس والفاضل في غير المختلف والشهيدين وفخر الاسلام والكركي وغيرهم بل ربما نسب إلى الأكثر (أنه لا يعتبر) للعموم، خلافا للتقي وابني زهرة وحمزة، بل في الغنية الاجماع عليه، للأصل وإطلاق " لا رضاع بعد فطام " (2) وأخبار الحولين (3) ولأن ابن فضال (4) سأل ابن بكير في المسجد فقال: " ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان؟ أيفسد ذلك بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما، لأنه رضاع بعد فطام، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام، أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن، ولا يفسد بينه وبين من شرب من لبنه، قال: وأصحابنا يقولون: