فواحدة " بحمل العدل فيه على المقدور، بل الظاهر استحباب ذلك حتى مع الفقر لاطلاق ما دل (1) على أن التزويج يزيد في الرزق، ولخبر إسحاق بن عمار (2) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحديث الذي يرويه الناس حق أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج - حتى أمره ثلاث مرات -؟ قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: نعم هو حق، ثم قال: الرزق مع النساء والعيال " هذا.
وقد قيل: إن النكاح المحكوم عليه بالاستحباب هو العقد المحلل للوطء، لأن لفظ النكاح حقيقة فيه، قلت: قد يحتمل قويا كون المراد منه ما يتناوله والتسري، لوقوع التعليل في كثير من النصوص بالوجوه المشتركة بينه وبين التزويج، كحصول النسل وتكثير الأمة وإبقاء النوع والخلاص من الوحدة وطلب الرزق والولد الصالح (3) فيكون الأمر بالتزويج في الآيات والأخبار لكونه أحد الفردين الذين يتأتي بهما الاستحباب، لا لأنه مراد ومطلوب بخصوصه، ويؤيده خبر عبد الله بن المغيرة (4) عن أبي الحسن عليه السلام " إنه جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام، فقال: هل لك من زوجة؟ فقال: لا فقال: إني ما أحب أن لي الدنيا وما فيها وإني بت ليلة وليست لي زوجة، ثم قال: الركعتان يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره، فقال محمد بن عبيد: جعلت فداك فأنا ليس لي أهل، فقال:
أليس لك جواري أو قال: أمهات أولاد؟ قال: نعم، قال: فأنت لست بعزب " والله العالم.
(و) على كل حال ف (يستحب لمن أراد العقد) أمور كثيرة ذكر المصنف منها (سبعة أشياء، ويكره له) أمور أيضا ذكر المصنف منها واحدا، وهو ال (ثامن، فالمستحبات) السبعة: (أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا: كرم .