بينهما قبل الدخول لم يكن ترجيح لأحدهما على الآخر، فلا محيص عن الحكم بالبطلان بناء على أن الاقتران مقتضى الأصلين، وإن لم نقل بذلك أقرع أو يحكم بالخيار للمرأة أو يفسخ الحاكم العقدين أو يجبرهما على الطلاق، بخلاف المفروض، بل لا يعتبر في صحته على الوجه الذي ذكرناه دعوى الداخل سبق العقد، فيكفيه تشبثه بالزوجية، بل قد يقال إن للعاقد الدخول وإن علم بوقوع عقد آخر، إلا أنه لم يعلم كونه سابقا أو مقارنا اعتمادا على أصالة صحة عقده، لكن الانصاف عدم خلو ذلك كله عن بحث ونظر ليس هذا محله، والله العالم.
المسألة (الثانية) (لا ولاية للأم) ولا لأحد من آبائها (على الولد) الصغير بلا خلاف أجده فيه إلا من الإسكافي الذي يمكن تحصيل الاجماع على خلافه، للأصل وظاهر النصوص (1) السابقة، خصوصا الحاصرة للولاية في غيرها وغير آبائها، نعم لا يبعد رجحان مراعاة إذن الأم في تزويج بنتها للمحكي عن رسول الله صلى الله عليه وآله (2) أنه أمر نعيم بن النخاع أن يستأمر أم ابنته في أمرها وقال: " واتمروهن في بناتهن " فما عن الإسكافي من قيام الأم وآبائها مقام الأب وآبائه واضح البطلان.
وحينئذ (فلو زوجته) كان عقدها فضولا كغيرها من الأجانب (ف) إن (رضي لزمه العقد، وإن كره) بطل، لكن عن الشيخ وأتباعه أنه إن رده (لزمها) أي الأم (المهر، وفيه تردد) من الأصل بل الأصول، ومن خبر محمد بن مسلم (3) عن الباقر عليه السلام " إنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال: النكاح جائز إن شاء المزوج قبل وإن شاء ترك، فإن ترك المزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه " وعن الشيخ في النهاية الفتوى به، إلا أنه ضعيف السند غير صالح لقطع الأصول، خصوصا بعد إعراض الفحول ومعارضته