من الانزال فيها فلا ينبغي التأمل في الحرمة، بل الظاهر ترتب الدية عليها، ضرورة كونها حينئذ كالمفزع أو أعظم في التفويت إذا كان قد نحت نفسها عنه عند إنزاله، وإن أريد به عدم إقرار النطفة في رحمها بعد فراغه فقد يقوى عدم الحرمة عليها في ذلك، للأصل وغيره، وإن أريد بعزلها إراقة مائها من فرجها قبل إراقة مائه فيها فعلى فرض تصوره فالأقوى عدم الحرمة أيضا، للأصل، وفحوى ما سمعته في الرجل، ثم لا خلاف بل ولا إشكال في لحوق الولد به مع العزل، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى قوله صلى الله عليه وآله (1): " الولد للفراش " وغيره، وإلى احتمال سبق المني من غير شعور، قال في مقطوعة ابن أبي عمير: الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء، إلا أنه إن جاء بولد لم ينكره، وشدد في إنكار الولد، والله العالم.
المسألة (الثالثة) صرح غير واحد من الأصحاب أنه (لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر)، بل في كشف اللثام نسبته إلى الأكثر، بل عن نهاية المرام هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل في المسالك هذا الحكم موضع وفاق، ولعله الحجة بعد كونه مدة الايلاء، والصحيح (2) عن الرضا عليه السلام " عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها، تكون لهم مصيبة، يكون بذلك آثما، قال: إذا تركها أربعة أشهر يكون بذلك آثما بعد ذلك، إلا أن يكون بإذنها " مؤيدا بنفي الحرج (3) والاضرار (4) وبالمروي عن الصادق عليه السلام (5) " من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن فالإثم