الأول مضى، وإلا كان فضولا، ضرورة دخول الحاكم في الغير، لكن قد يمنع دوران ولايته على الحسبة، بل ظاهر ما دل عليه من نص وغيره كونه كغيره من الأولياء في موضوع الولاية، وليس هو كولاية عدول المؤمنين، وأيضا قد يمنع عدم الحسبة حال الصغر، ضرورة عدم انحصارها في الوطء ونحوه، وأما الأخبار المزبورة فهي غير مساقة لبيان ذلك، بل المراد منها أن العقد إن كان ممن له الولاية مضى، وإلا كان فضولا كما لا يخفى على من تأملها، فالعمدة حينئذ الاجماع إن تم.
نعم لا ولاية له (ولا) لغيره على الأصح (على بالغ رشيد) ذكرا كان أو أنثى، للأصل والاجماع بقسميه (وتثبت ولايته على من بلغ غير رشيد) بجنون ولم يكن له ولي من حيث القرابة (أو تجدد فساد عقله إذا كان النكاح صلاحا) له بلا خلاف أجده فيه، بل الظاهر كونه مجمعا عليه، لأنه " ولي من لا ولي له " (1) وفي المسالك استظهر من المتن ثبوت ولايته عليهما مع وجود الأب والجد، واستحسنه في المتجدد دون المتصل، وفيه أن المراد بقرينة كلامه السابق مع عدم الولي القريب، بل لعل ظاهر كلامه المتقدم ثبوتها له في المتجدد فضلا عن المتصل وإن كان فيه ما عرفت.
(ولا ولاية للوصي وإن نص له الموصي على الانكاح على الأظهر) الأشهر كما في المسالك بل المشهور كما في غيرها، للأصل بعد عدم ثبوت مشروعية الاحداث لهما على وجه يشمل ذلك، وعدم قابلية نقل الولاية من حيث القرابة بعد الموت، لانقطاعها به، كما لا تقبل الحضانة ونحوها مما يختص بالقرابة النقل بالوصاة، ولانتفاء حاجة الصغير إليه.
وفيه أن الأصل مقطوع بعموم " فمن بدله " (2) ونحوه مما دل على وجوب إنفاذ ما يعهد به الميت المقتضي صحة جميع ما يوصى به إلا ما علم فساده،