ولو ادعى الزوج إذنها متقدما على العقد أو متأخرا فأنكرت فإن كان قبل الدخول قدم قولها مع اليمين، لأن الإذن من فعلها، فلا يعلم إلا منها، والأصل لا يعارض بأصالة الصحة هنا، إلا على القول ببطلان الفضولي، وإلا فالأصل عدم البطلان الشامل للوقوف على الإجازة، وهو لا يجدي، فإن نكلت حلف الزوج وثبت العقد، بخلاف الصورة الأولى، إذ لا يمكنه الحلف، لجواز إذنها وإن لم يطلع عليه، خصوصا إذا ادعته قبل العقد.
وإن كان بعد الدخول فالأقرب كما في القواعد تقديم قوله لدلالة الدخول عليه، لأن الأصل عدم الاكراه والشبهة، نعم هو مبني على أن المدعي من يدعي خلاف الظاهر، وإلا فالأصل عدم الإذن، ولا يجدي كون الأصل في الدخول الشرعية فإنه ليس مما فيه النزاع، وإنما الدخول أمر يظهر منه الإذن لأصله.
(الفصل الرابع) (في أسباب التحريم) (وهي) أحد وعشرون وإن اقتصر المصنف منها على (ستة):
(السبب الأول) (النسب) ثم الرضاع، والمصاهرة، والنظر، واللمس، والزنا بها، والزنا بغيرها، والايقاب، والافضاء، والكفر، وعدم الكفاءة، والرق، وتبعيض السبب، واستيفاء العدد، والاحصان، واللعان، وقذف الصماء والخرسا، والطلاق، والاعتداد، والاحرام، والتعظيم كزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم.