اللاتي أرضعنكم " (1) بعد فرض تحقق النسب بوطء الشبهة، كما هو واضح.
الفرع (الثالث) (لو أنكر الولد ولاعن انتفى عن صاحب الفراش) بلا خلاف ولا إشكال، (وكان اللبن تابعا)، فلا ينشر حرمة بالنسبة إليه وإن نشر بالنسبة إلى الامرأة، للحكم به بوطء صحيح بالنسبة إليها بخلافه، وحينئذ يكون كلبن الشبهة من طرف المرأة الذي ستعرف الكلام فيه إنشاء الله، وإن كان قد يشكل بعدم الفحل شرعا، فيكون كلبن الدر، وقد يدفع بأنه ليس كذلك في حقها بخلاف الملاعن نفسه.
نعم يحرم الولد عليه إن كان بنتا مع الدخول بالأم، لكونها ربيبته حينئذ، أما إذا لم يكن قد دخل فلعل المتجه عدم الحرمة، للعمومات بعد أن قطع الشارع نسبه عنها باللعان، وما يقال: إنه غير منتفية عنه قطعا، بدليل أنه لو أقر بها بعد اللعان ورثته، يدفعه أن ذلك غير كاف في التحريم، فإن البنت المجهولة النسب التي يمكن تولدها عنه لو ادعى كونها بنته قبل مع أنها لا تحرم عليه قبل ذلك.
(و) كيف كان ف (لو أقر به بعد ذلك) اللعان (عاد نسبه) إليه بمعنى أنه يرثه الولد (وإن كان هو لا يرث الولد) بل يقوى في النظر أن ذلك لعدم عود النسب باقراره، لا أنه يعود به وعدم الإرث عقوبة، ضرورة عموم ما دل على انقطاع النسب باللعان، والإرث منه مؤاخذة له باقراره لا ينافيه، فيبقى حينئذ حكم انقطاع النسب بالنسبة إلى غير ذلك، فيقتص منه بقتله، ويحبس في دينه، ويقطع بالسرقة من ماله، وتقبل شهادته عليه، وغير ذلك من أحكام الأجانب، بل لا يعود حكم اللبن إلا بالنسبة إليه خاصة مؤاخذة له بالاقرار، وربما احتمل عوده مطلقا، ولكنه واضح الضعف، وربما يأتي لذلك تتمة إن شاء الله في محله.