معاملة المختار، ولذا كان عقابه في المعاصي الصادرة منه عقاب المختار، بل ربما أوجب عليه الحد، نعم يمكن تنزيل الصحيح المزبور على توكيلها في التزويج، كما هو الغالب والمتعارف، فهو حينئذ فضولي، بل لعل قوله عليه السلام " فهو رضا " يشعر به، ولا ينافيه الانكار في السؤال المراد به الوحشة مما فعلته لا عدم الرضا، بل ولا قوله:
فيه " ثم ظنت " الخ، إذ هو مع أنه في السؤال يمكن كونه من الدواعي لحصول الرضا، ومن ذلك يعرف ما في الرياض، فإنه بعد أن ذكر ضعف الرواية عن مقابلة القواعد وأنه لا يمكن إلحاقها بالفضولي، لكون المذكور فيها الانكار بعد الإفاقة الملازم لعدم الرضا، قال: فطرحها رأسا أو حملها على ما في المختلف وغيره وإن بعد متعين، وفيه ما عرفت مضافا إلى مخالفة ما في المختلف إطلاق الأدلة أيضا المقيد بالصحيح المزبور، فتأمل جيدا والله العالم.
المسألة (الثانية) (لا يشترط في نكاح الرشيدة) وإن كانت بكرا حضور (الولي) على الأصح كما ستعرف تحقيقه إن شاء الله (و) كذا (لا) يشترط عندنا (في شئ من الأنكحة) الدائم والمنقطع والتحليل والملك (حضور شاهدين) خلافا لما عن العامة ولابن أبي عقيل منا، فاشترطه في الدائم، لخبر ضعيف (1) موافق للعامة محمول على الاستحباب كما تقدم سابقا، لقصوره عن معارضة ما يقتضي الصحة من إطلاق الأدلة وغيره من المعتبرة المستفيضة، ولذا حكى الاجماع على خلافه في محكي الإنتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة (و) حينئذ ف (لو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرا جاز) كغيره من العقود، لما عرفت (ولو تآمرا بالكتمان لم يبطل) عندنا خلافا لمالك، فإنه وإن وافقنا على عدم اشتراط الاشتهاد