المسألة (السادسة) (إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي) أو غيرهما ممن فيه أحد العيوب الموجبة للفسخ (صح) للأصل وقيام الولي مقام المولى عليه الذي يجوز له فعل ذلك لو كان كاملا، إذا العيوب المذكورة لا تنافي الكفاءة التي يمتنع التزويج مع انتفائها من الولي (و) غيره، نعم (لها الخيار إذا بلغت) (بعد الكمال خ ل) للضرر في الالزام، ولا طلاق ما دل على الفسخ بأحد العيوب الشامل لما نحن فيه بعد أن كان الصغر في المولى عليه بمنزلة الجهل لو كان مباشرا فيتخير حينئذ، بل لا يبعد ثبوته للولي أيضا باعتبار نيابته عن المولى عليه المفروض عدم اسقاط إقدامه مع علمه إياه.
(وكذا) الكلام (لو زوج) الولي (الطفل بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ) لكن عن الشيخ في الخلاف إنه أطلق جواز تزويج الولي الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجبوب أو مجذوم أو أبرص أو خصي محتجا بأن الكفاءة ليس من شرطها الحرية ولا غير ذلك من الأوصاف من غير ذكر للخيار، وكان وجهه أن الولي بعد أن جاز له ذلك كان كالمولى عليه في الفعل، ولا ريب في عدم ثبوت الخيار له مع علمه وإقدامه عليه، فهو حينئذ كما لو اشترى معيبا للطفل، ودعوى تناول أدلة العيوب لمثل المقام واضحة المنع، ضرورة ظهورها في غيره، فالمتجه حينئذ فضولية التصرف، أو جوازه بلا خيار، لاطلاق ما دل على لزوم التصرف الجائز للولي، وأنه لا اعتراض للمولى عليه عليه، نعم لو وقع من الولي على وجه يثبت فيه الخيار ولو وقع من المولى عليه كما لو زوجه غير عالم بعيبه اتجه ثبوت الخيار حينئذ للولي فضلا عن المولى عليه، فإن اختار الفسخ أو اللزوم على وجه كان يجوز له ذلك مضى على الطفل، وإلا فلا، كما أنه لو سكت فلم يختر حتى كمل الطفل مثلا كان الخيار له دون الولي.