لكنه كما ترى تأباه أدلة كلا الطرفين، على أن محل البحث في أن الوجه والكفين عورة بالنسبة إلى النظر أو ليسا بعورة كما في الصلاة وإن يزيد القدمان فيها معهما، فدعوى كونهما ليسا بعورة في النظر الأولى العمدي دون الثاني واضح الضعف.
على أن محل البحث مع الأمن من الفتنة، فلا وجه للفرق بينهما بذلك، كما أنه لا وجه للحكم على إطلاق تلك الأدلة كتابا وسنة بالمراسيل الغير الظاهرة الدلالة، بل يمكن دعوى ظهورها في إرادة النهي عن اتباع النظر الاتفاقي بالنظر العمدي، كما هو الواقع غالبا، فيكون حينئذ دليلا للمختار.
وكيف كان ففي المتن وغيره (وكذا الحكم في) نظر (المرأة) إلى الرجل، وأنه غير جائز إلا إلى وجهه وكفيه مرة عند المصنف ومن وافقه، قيل: لوجود المقتضى فيهما، ولقوله تعالى (1): " قل للمؤمنات " لكن فيه - بعد الاغضاء عن اقتضاء ذلك التفصيل الذي ذكره المصنف - أن مقتضى المنع من الآية وغيرها متحقق إنما الكلام في الاستثناء، وليس إلا دعوى التلازم، وأنه متى جاز له النظر إلى ذلك منها جاز لها النظر إليهما منه، وفيه منع إن لم يكن اجماعا كما ادعاه في الرياض، قال: " تتحد المرأة مع الرجل، فتمنع في محل المنع، ولا تمنع في غيره اجماعا " وفي محكي التذكرة منع أكثر علماؤنا نظر المرأة إلى الرجل كالعكس، فلا يجوز لها النظر إلا إلى وجهه وكفيه، بل قد يشهد له انسياق اتحاد المراد من لفظ " من " في الآية، فبناء على إرادة ما عدا الوجه والكفين منها في المؤمن يتجه إرادة ذلك في المؤمنات، مضافا إلى دعوى العسر والحرج، وإن كان فيهما معا منع. إلا أنه يسهل الخطب عندنا ما عرفته من أن الأقوى الحرمة، فيحرم حينئذ ذلك منها أيضا كما يحرم منه.
أما مع التلذذ والفتنة فلا إشكال ولا خلاف في حرمته، ولعل منه المروي