من تحقق القدرة على الحرة الآن، ومن أن المعتبر المال المخصوص للحرة، والفرض عدمه، وشغل الذمة بمثل ذلك مع إمكان كذب الظن فضلا عن الاحتمال لا دليل عليه إن لم يكن فيه ضرورة، وهذا أقوى، ولا فرق بين طلبها مع ذلك مقدار مهر المثل معجلا أو أزيد منه أو أنقص، وكما لا يجب التزام دينها كذلك لا يجب التزامه من غيرها بقرض وعدمه، حيث لا يكون عنده وفاء " إلى غير ذلك مما ليس وظيفة الفقيه التعرض له في مثل الألفاظ التي لا حقيقة لها شرعية، بل ربما كان بعض المتنبهين لمصاديق العرف أعرف من الفقيه بها، والمرجع إليه في معرفة نفسه بخوف العنت وعدم الطول ما لم يعلم كذبه.
(و) كيف كان فلا يخفى أنه بناء (على) القول (الأول لا) يجوز له أن (ينكح إلا أمة واحدة لزوال العنت بها) اللهم إلا أن يفرض عدمه فيجوز له الثانية (و) أما (من قال ب) القول (الثاني أباح اثنتين) لأن الفرض عدم حرمة نكاح الأمة عنده للعمومات، نعم لا تجوز له الثالثة (اقتصارا في المنع على موضع الوفاق) وهو الثلاث كما ستعرفه، فيبقى ما عداه على أصل الجواز وعموماته، والله العالم.
المسألة (الرابعة) (لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين) كما ستعرف إن شاء الله.
المسألة (الخامسة) (لا يحوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها) بلا خلاف أجده فيه