هنا، وظاهره المفروغية من المسألة، ولعلها كذلك، والله العالم.
المسألة (السادسة) (لا تحل ذات البعل لغيره) إجماعا أو ضرورة (إلا بعد مفارقته وانقضاء العدة إن كانت ذات عدة) ولعل من ذلك العقد متعة على الامرأة ولو في وقت انقضاء أجل الأول وعدته، بل لعل منه تحليل الأمة، حال كونها محللة لشخص ولو بعد انتهاء مدة الأول وعدته، ويأتي إن شاء الله تمام الكلام في ذلك.
انتهى الجزء التاسع والعشرون، وتم تصحيحه وتهذيبه بيد العبد - السيد إبراهيم الميانجي - عفى عنه وعن والديه، ولله الحمد أولا وآخرا، ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثلاثون وأوله:
(السبب الرابع)