صورناه) وبيناه.
بل (و) منه يظهر لك الحال فيما ذكره المصنف من أنه (لو طلق زوجته) بعد الدخول بها (فأرضعت زوجته الرضعية حرمتا عليه) لكونهما بنتا أو ربيبة مدخولا بأمها وأم زوجته، لكن في المسالك " إن جزمه بتحريم الصغيرة أيضا على تقدير الدخول بالكبيرة مبني على الاكتفاء بارضاع من كانت زوجته، وقد سبق منه الحكم بخلاف ذلك، لأن الأولوية لا تقتضي التحريم، فكأنه قرينة على كونه اختار التحريم في السابقة، أو رجوع عن الحكم - إلى أن قال -: ولا يتوهم اختلاف الحكم من حيث إن الخارجة من الزوجية هنا المرضعة، وهناك الرضيعة، لاشتراكهما في المعنى المقتضي للتحريم وعدمه " وفيه ما عرفت من وضوح الفرق بين المسألتين في الدليل وغيره، ضرورة صدق الربيبة علي بنت من كانت زوجته نسبا ورضاعا بخلاف أمهات نسائكم، فإنه غير صادق على من كانت امرأة، وصدق الإضافة بأدنى ملابسة لا يقتضي حمل اللفظ عليها، بل لا ينبغي التأمل في اعتبار اجتماع وصف الأمية والزوجية في الصدق، فلا يكفي تقدم الزوجية وتأخر وصف الأمية عنها بعد انفساخ الزوجية كما في المسألة السابقة، وهذا هو السر في جزم المصنف هنا في هذه، وميله إلى الحلية في الأولى كما عرفت الكلام فيه مفصلا، فتأمل جيدا، فإن هذه المباحث غير محررة في كلامهم، والله هو العالم.
المسألة (الخامسة) (لو كان له أمة يطؤها فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا عليه جميعا) سواء كان بلبنه أو لبن غيره، لصيرورتهما بنتا أو ربيبة قد دخل بأمها وأم امرأة (ويثبت مهر الصغيرة) بأجمعه عليه، لوجوبه بالعقد، مع عدم كون الفسخ من قبلها،