الحل مرجح على أصل البقاء في الحولين الذي هو غير صالح لا ثبات كون الرضاع فيهما، بل ظاهرهما كون الحكم كذلك حتى في حال الارتضاع مع الشك في زمن الولادة، ولعله كذلك، فتأمل.
(الشرط الرابع) (أن يكون اللبن لفحل واحد ف) لا حرمة بين المرتضع وأمه وأبيه فضلا عن غيرهم مع كون القدر المحرم من اللبن لفحلين، لشبهة، أو مفارقة للأول وتزويج للثاني، وبقاء الولد متغذيا في أثناء العدد بأكل أو وجور ونحوهما مما عرفت عدم قدح تخلله بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل موثق زياد بن سوقة (1) وغيره دال عليه بل يمكن القطع به من النص والفتوى كالقطع منهما بأن المرأة مثلا (لو أرضعت بلبن فحل واحد مئة حرم بعضهم على بعض، وكذا لو نكح الفحل عشرا وأرضعت كل واحدة واحدا أو أكثر) القدر المحرم (حرم التناكح بينهم جميعا) إجماعا ونصوصا، وهو المراد مما اشتهر قديما من كون اللبن للفحل، قال عبد الله بن سنان (2): " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل، فقال:
هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام " وقال سماعة (3): " سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ فقال: لا، لأنها أرضعت بلبن الشيخ " وقال البزنطي: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل " وروى مالك بن عطية (5) عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا " في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع