بالنيات.
ثم لا يخفى عليك عدم اختصاص أكثر هذه الأحكام بوليمة العرس، بل هي شاملة لغيرها أيضا وإن قلنا باختصاص اسم الوليمة بالطعام المتخذ للعرس على وجه يحتاج إطلاقها على غيره إلى قيد، كوليمة الختان ونحوه، كسائر المجازات، بخلاف المطلق الذي هو للأول، وإن كان ذلك لا يخلو من نظر أو منع، بل الظاهر تناول اسم الوليمة للجميع، فهي للقدر المشترك حينئذ، نعم قد يقال للطعام المتخذ للولادة:
الخرس والخرسة، وعند الختان العذيرة والأعذار وعند إحداث البناء الوكيزة، وعند قدوم الغائب النقيعة، وللذبح يوم سابع المولود العقيقة، وعند حذاق الصبي الحذاق وهو بفتح أوله وكسره تعلم الصبي القرآن أو العمل، والمأدبة اسم لما يتخذ من غير سبب، لكن ذلك لا تقتضي اختصاص اسم الوليمة، في طعام العرس، بل قوله صلى الله عليه وآله (1): " لا وليمة إلا في خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز ".
أي التزويج والنفاس بالولد والختان وشراء الدار وقدوم الرجل من مكة - يقتضي عدم اختصاصها بذلك، بل لعل التأمل الصادق في نحو هذا التركيب يقتضي ظهوره فيما قلناه من كونها للقدر المشترك، والأمر سهل، والله العالم.
وكيف كان فلا خلاف في جواز نثر المال في الأعراس مأكول وغيره، وليس من السفه والسرف، نعم الظاهر عدم ثبوت الاستحباب فيه بالخصوص، كما عن بعض العامة، لكونه من متممات أغراض السرور المطلوب في هذه المواضع، ولا الكراهة لكونه باختلاس وانتهاب ونحو ذلك مما يؤدي إلى الوحشة والعداوة، ولأنه قد يأخذه غير من يحب صاحبه، لكن إثباتهما بمثل ذلك كما ترى.
(و) على كل حال (أكل ما ينثر في الأعراس جائز) بلا خلاف، ولا إشكال عملا بشاهد الحال الذي عليه السيرة في سائر الأعصار والأمصار من غير فرق في النثر بين جعله عاما وخاصا بفريق معين، وإن اختص الجواز حينئذ في الثاني بذلك الفريق، كما لو وضعه بين يدي القرى (و) نحوهم، فلا يجوز لغيرهم الأكل منه إلا