جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٩ - الصفحة ٣٠٠
الكثيرة، لما ذكره، ابن بكير، نعم قد ينافيه موثق داود بن الحصين (1) بناء على تفسيره بما سمعت، ولكن قد عرفت شذوذه.
وكيف كان (فلو مضى لولدها أكثر من حولين ثم أرضعت من له دون الحولين نشر الحرمة) على القول الأول، ولم ينشر على الثاني (ولو رضع العدد إلا رضعة فتم الحولان ثم أكمله بعدهما لم ينشر الحرمة) على القولين، لتحقق الفطام في المرتضع والولادة (وكذا لو كمل الحولان ولم يرو من الأخيرة) ضرورة عدم صدق تمام العدد فيهما أيضا (و) هو واضح. نعم (ينشر) على الأول (إذا تمت الرضعة مع تمام الحولين) للمرتضع وعليهما إذا تمت بتمام الحولين له ولولد المرضعة، لا طلاق أدلة الرضاع، واختصاص النفي بما بعد الفطام الذي هو الحولان، لكن قد ينافي ذلك ما في صحيح البقباق (2) من كون الرضاع قبل الحولين الذي لا يصدق مع التمام، بل هو مقيد لاطلاق المفهوم السابق، اللهم إلا أن يراد منه قبل تجاوز الحولين لا قبل تمامهما، فلا يكون منافيا، ولعل ذلك أقوى ولو لفهم الأصحاب المؤيد باطلاق الرضاع، وصدق كونه في الحولين الذي هو معقد الاجماع المحكي، نعم عن غاية المراد " يعتبر في نشر الحرمة في الرضاع أن يكون المرتضع دون الحولين طول مدة الرضاع إجماعا، وخلاف ابن الجنيد حيث نشر الحرمة بعد الحولين ما لم يتخلل فطام ضعيف، لسبق الاجماع وتأخره " إلى آخره، ويمكن أن يريد بقرينة ما حكاه عن ابن الجنيد بدون الحولين ما لا ينافي المقارنة، والله العالم.
ولو جهل الحال فلم يعلم كونه في الحولين أو في غيرهما ففي القواعد وجامع المقاصد الحكم بالحل من غير فرق بين العلم بتاريخ أحدهما وعدمه، ولعله لقاعدة أن الشك في الشرط شك في المشروط، فيبقى أصل الإباحة بحاله، ولما عرفته منا مكررا من عدم الحكم بالاقتران مع تعارض الأصلين وجهل التاريخ، بل هو حادث والأصل عدمه، ولا بتأخر المجهول عن المعلوم كما حررناه في محله، وحينئذ فأصل

(1) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 7 - 4.
(2) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 7 - 4.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست