عقد النكاح عليه، وبذلك افترق عن البيع بدون ثمن المثل، فإذا اختارت الفسخ ثبت لها مهر المثل بالدخول في أقوى الوجهين، كما أن الأقوى عدم ثبوت الخيار للزوج خصوصا مع علمه بالحال، لأصالة عدم الخيار في عقد النكاح لقوله عليه السلام " لا يرد النكاح " إلى آخره وغيره، وقيل: إن لها الخيار في أصل النكاح لكونه عقدا على خلاف المصلحة، وهو جيد إن كان المراد به الفضولية، لما عرفت من عدم ولاية له على هذا الشخصي من النكاح، وربما قيل بالتخيير بين فسخ النكاح وبين فسخ المهر خاصة، وهو ضعيف، وأضعف منه احتمال فساد العقد باختيارها الفسخ للمهر، إذ جميع ذلك تهجس، والتحقيق ما عرفت خصوصا بعد إيقاع العقد على مقتضى واحد، وتخلف ذلك في بعض المقامات للدليل، فلا يقاس عليه غيره، هذا كله مع العلم بالحال.
أما إذا لم يعلم وقد بلغت الصبية وكان الولي قد عقدها بدون مهر المثل ففي جريان الأقوال السابقة باعتبار أصالة عدم مصلحة اقتضت ذلك على وجه يسقط اعتراضها وعدمه، لأصالة الصحة المقتضية ترتب الأثر وجهان، أقواهما الثاني، فيكون حينئذ كبيع الولي بدون ثمن المثل مع عدم العلم بالحال، كما ليس لها الاعتراض مع التزويج بالكفؤ بمهر المثل، مع دعوى المفسدة إلا بالبينة.
المسألة (الثالثة) (عبارة المرأة معتبرة في العقد) عندنا (مع البلوغ والرشد) أي العقل (فيجوز لها أن تزوج نفسها وأن تكون وكيلة لغيرها إيجابا وقبولا) بلا خلاف، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، بل ولا إشكال، لا طلاق الأدلة، بل لو قلنا بثبوت الولاية على البكر البالغة الرشيدة للأب والجد لم يستلزم ذلك سلب