(مسألتان):
(الأولى) (هل يجوز للخصي) البالغ (النظر إلى المرأة المالكة) له (أو الأجنبية) عنه ولو لكونه حرا وبالعكس؟ (قيل: نعم) يجوز، (وقيل: لا) يجوز، لكن لم نعرف القائل بالأول سابقا على زمن المصنف من الأصحاب على وجه العموم، نعم عن الفاضل في المختلف جوازه في المملوك بالنسبة إلى مالكته، وعن ابن الجنيد أنه قال: روي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء، حرا كان أو مملوكا، وهو مع احتمال إرادة الحرمة من الكراهة غير صريح في الفتوى بذلك بعد اقتصاره على نسبته إلى الرواية، بل لعله ظاهر في الخلاف كظهور المحكي عن ابن إدريس في أن مذهب الإمامية عدم الجواز في الخصي المملوك، فضلا عن غيره، قال: فأما إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا فهل يكون محرما لها حتى يجوز له أن يخلو بها ويسافر معها؟ قيل: فيه وجهان: أحدهما وهو مذهبنا أنه لا يكون محرما لها، ولا يجوز له النظر إلى ما يجوز لذوي محارمها النظر إليه، والقول الآخر يكون محرما، ويحل له النظر إليها، وهو مذهب المخالف، ثم ذكر أنهم تمسكوا بقوله تعالى (2): " أوما ملكت أيمانهن " وبما روي من حديث (3) فاطمة عليها السلام، وأجاب عن الآية بأن أصحابنا رووا عن الأئمة عليهم السلام في تفسيرها أن المراد الإماء دون الذكران، وعن الخبر بأنه رواية المخالف، مع أنه