المسألة (العاشرة) (من تحرر بعضه ليس لمولاه إجباره على النكاح) لأنه صار شريكا للمولى في الحق المتعلق برقبته، فليس لأحدهما التصرف إلا بإذن الآخر، ومنه النكاح، فليس للمولى إجباره عليه مراعاة لجانب الحرية، لأن الحر لا يجير عليه، والنكاح لا يختص ببعضه، ولا للعبد الاستقلال به مراعاة لجانب الرقية، بل يعتبر صدوره عن رأيهما، وتكون المهر والنفقة حينئذ بالنسبة، والزيادة هنا عن المعين والمثل يتعلق بجزئه الحر، وعلى كل حال فلا ريب في عدم جواز استقلال أحدهما به، ضرورة كونهما كالشريكين اللذين سأل زرارة الصادق عليه السلام (1) عنهما قال له " في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم، ثم إنه علم بعد ذلك، أله أن يفرق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما، وإن شاء تركه على نكاحه " وسأل علي بن جعفر (2) أخاه عليه السلام أيضا " عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب، هل يجوز النكاح؟
قال: إذا كره الغائب لم يجز النكاح " بل لعل إطلاق المتن وغيره يقتضي عدم جواز الاستقلال ولو في أيام المهاياة، والله العالم.
المسألة (الحادية عشر) (إذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه) الذي له الولاية على سيدها وحينئذ (فإذا زوجها لزم وليس للمولى عليه مع زوال الولاية فسخه) بعد فرض مراعاة الولي ما يعتبر في جواز تصرفه من الغبطة أو عدم المفسدة، ضرورة