في المدة وبعضه خارجا عنها لم يحرم ".
وفي محكي المراسم " المحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينها برضاع أخرى، وأن يكون اللبن لبعل واحد، وأن يكون الرضاع في الحولين، ولهذا تقول: إنه متى رضع أقل من العشر لم يحرم، أو رضع بعد الحولين لم يحرم " إلى غير ذلك من عباراتهم التي لا ظهور فيها بإرادة حولي المرتضع خاصة، بل يمكن دعوى ظهورها في حولي الولادة مع ذلك، لأنه هو مقتضي التعريف في الحولين المشار به إلى ما في الآية (1) المعلوم إرادتهما منها، بل من ذلك يظهر دلالة خبر حماد بن عثمان عليه أيضا، بل ليس في تفسير الفقيه للخبر المزبور منافاة لما ذكره ابن بكير، لأنه ذكر بعض الأفراد في مقابلة العامة الذين يحرمون برضاع الكبير، بل لعل ملاحظة ما في المبسوط والخلاف وذكرهما المسألتين مستقلتين أي رضاع الكبير ومدة الرضاع يشهد لما ذكره ابن بكير.
على أنه لو نزل كلام الأصحاب على إرادة حولي المرتضع خاصة يكون لا حد عندهم لمدة الرضاع بالنسبة إلى المرضعة، فإنه يبقى رضاعها مؤثرا ولو سنين متعددة، وهو مع إشكاله في نفسه لكونه حينئذ كالدر مناف لعادتهم من عدم إهمال مثل ذلك، خصوصا بعد أن تعرض له العامة، فإنهم قد اختلفوا في تحديد مدة الرضاع، فذهب جماعة إلى أنها حولان لقوله تعالى (2): " والوالدات " إلى آخره فدل على أن الحولين تمام مدتها، فإذا انقضت فقد انقطع حكمها، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي و الشافعي وأحمد وإسحاق والمروي عن عمرو بن مسعود وأبي هريرة وأم سلمة، وعن مالك أنه جعل حكم الزيادة على الحولين إذا كان يسيرا حكم الحولين، وقال أبو حنيفة: مدة الرضاع ثلاثون شهرا لقوله تعالى (3):
" وحمله وفصاله " إلى آخره وفيه أنه لأقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع، لأن الفصال الفطام، وقال بعضهم: مدة الرضاع ثلاث سنين، إلى غير ذلك من الشواهد