بكسر الخاء للتأسي أيضا، وقوله عليه السلام (1) " كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم " بل في المسالك أنه يستحب لولي المرأة الخطبة أيضا ثم الجواب، ولا بأس به، نعم الظاهر الاجتزاء بحمد الله والصلاة على محمد وآله، قال الصادق عليه السلام (2): " إن علي بن الحسين عليه السلام كان يزوج وهو يتعرق عرقا يأكل فما يزيد على أن يقول:
الحمد لله وصلى الله على محمد وآله، ونستغفر الله، وقد زوجناك على شرط الله " بل عن علي بن الحسين عليه السلام (3) إنه قال: " إذا حمد الله فقد خطب ".
وكيف كان فلا تجب إجماعا أو ضرورة، خلافا لداود الظاهري، وقال الصادق (4) عليه السلام وقد سأله عبيد بن زرارة عن التزويج بغير خطبة: " أوليس عامة ما تزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان؟ نقول: يا فلان زوج فلانا فلانة، فيقول: نعم قد فعلت ".
(و) يستحب أيضا (ايقاعه) أي العقد (ليلا) للنبوي (5) " أمسوا بالأملاك فإنه أعظم للبركة " وقول الرضا عليه السلام (6): " من السنة التزويج بالليل، إن الله تعالى جعل الليل سكنا والنساء إنما هن سكن ".
(ويكره إيقاعه والقمر في العقرب) لقول الصادق عليه السلام (7): " من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى " والظاهر إرادة البرج من العقرب، لا المنازل المنسوبة إليه، وهي الزبانا والإكليل والقلب والشولة، لأن القمر يحل في البروج الاثني عشر في كل شهر مرة، وجملة المنازل التي هذه الأربع بعضها ثمانية وعشرون، مقسومة على البروج الاثني عشر فيخص كل برج منها منزلتان وثلث، فللعقرب من هذه