في أهل الكبائر من أمته على العموم، وجعله أول شافع ومشفع، وسيد ولد آدم إلى يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول من يقرع باب الجنة، وأكثر الأنبياء تبعا، وجعل تطوعه قاعدا كتطوعه قائما من غير عذر، ويحرم على غيره رفع صوته عليه، ومناداته من وراء الحجرات، ومخاطبة المصلي بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وغير ذلك مما لا يمكن احصاؤه (و) إن كان (هذه) أي ما ذكره المصنف (أظهرها) لكن ينبغي أن يعلم أن ما يرجع إلى الأحكام الشرعية الأصل الاشتراك، لدليل التأسي حتى يثبت الاختصاص بطريق من الطرق الشرعية، فكلما شك فيه حينئذ من ذلك، يبقى على الأصل كما هو واضح، والله العالم.
(و) كيف كان ف (يلحق بهذا الباب مسألتان):
(الأولى) إنه من خواصه عليه السلام أيضا (تحريم زوجاته على غيره) من بعد موته، (فإذا مات عن مدخول بها لم تحل إجماعا) بل ضرورة من المذهب أو الدين، لنص الآية (وكذا القول لو لم يدخل بها على الظاهر) لتناول اللفظ، مع أنه لا خلاف فيه ظاهرا، بل لا موضوع له (أما لو فارقها بفسخ) كالتي وجد بياضا في كشحها (أو طلاق) كالمستعيذة منه (ففيه خلاف، والوجه أنها لا تحل عملا بالظاهر) بسبب صدق الزوجية عليها بعد الفراق في الجملة، فتدخل في إطلاق الآية (1) وقيل: لا تحرم، لصدق سلب الزوجية عنها، ولاعراضه عنها وانقطاع اعتنائه عنها، وقيل بالحرمة إن كانت مدخولا بها، وإلا فلا، لما روي أن الأشعث بن قيس (2) " نكح المستعيذة في زمان عمر، فهم برجمها، فأخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم