وفيه ما لا يخفى من القطع بالصحة لو قال: " إن كان يوم الجمعة فقد زوجتك " على فرض عدم إرادة التعليق منه، هذا.
وفي القواعد ويعتبر فيه أيضا اتحاد المجلس، فلو قالت: " زوجت نفسي من فلان " وهو غائب فبلغه فقبل لم ينعقد، وكذا لو أخر القبول مع الحضور بحيث لا يعد في العرف مطابقا للإيجاب، وفيه أنه لا دليل على اعتبار اتحاد المجلس فيه وفي غيره من العقود، وفي كشف اللثام لعل السر فيه أنه ما لم يتحقق الطرفان جاز لكل منهما الاعراض، فإذا تحققا في مجلس واحد لزم العقد لعدم الاعراض ظاهرا، بخلاف ما لو تفارقا، إذ لا قرينة على عدم إعراض الموجب، فإنه أمر قلبي.
وبالجملة فمع التقارن صريح ومع الافتراق بمنزلة الكناية، فكما لا تعتبر وإن قصد المراد في العقد فكذا مع الافتراق وإن لم يعرض في البين، وفيه منع عدم الانعقاد عند ذلك كما عرفته غير مرة، نعم تأخير القبول على وجه ترتفع المطابقة بتخلل كلام أو سكوت اختيارا أو اضطرارا لا يبعد عدم الانعقاد معه، لذهاب هيئة التخاطب العقدي، ولا يقدح ابتلاع الريق ونحوه مما لا يرفع تلك الهيئة التي عليها المدار، والله العالم.
(وأما) النظر في (الثاني) أي الحكم (ففيه مسائل):
(الأولى) (لا عبرة في النكاح) كغيره من العقود (بعبارة الصبي إيجابا وقبولا) لنفسه ولغيره (ولا بعبارة المجنون) المطبق ولا الأدواري في دوره بلا خلاف معتد به أجده، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، بل ربما كان من الضروريات سلب حكم ألفاظهما في جميع العقود، فكانت كأصوات البهائم بالنسبة إلى ذلك وربما يومي