الاحتياط فيما يتعلق بالدماء أو النكاح، وأما العتق فالأصل العدم مع الشك في السبب، بل ظهور خلافه، وأصل الشهادة القبول " قلت: لا ينبغي التأمل في أن المتجه عدم لحوق حكم النسب في غير النكاح، بل ستعرف قوة عدم جريان حكمه فيه أيضا في المصاهرات فضلا عن غير النكاح، بل قد يتوقف في جواز النظر بالنسبة إلى من حرم نكاحه مما عرفت.
لكن الانصاف عدم خلو الحل من قوة بدعوى ظهور التلازم بين الحكمين هنا، خصوصا بعد ظهور اتحادهما في المناط، ومن ذلك كله يظهر لك أنه لا وجه لما في المسالك من التردد في أمثال هذه المسائل، كما هو واضح.
(الثاني) (لو طلق زوجته فوطأت بالشبهة فإن أتت بولد لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ولستة أشهر) فما فوق إلى أقصى الحمل (من وطء المطلق الحق بالمطلق) لانتفائه عن الثاني قطعا، لعدم الولادة كاملا قبل الستة أشهر، والفرض أن الفراش منحصر فيهما، والمسلم لا يحمل على الزنا مع امكان عدمه، وإن أتت به لستة أشهر فصاعدا إلى أقصى الحمل من وطء الثاني ولزيادة من أقصى الحمل من وطء الأول فهو ملحق بالثاني قطعا لما عرفت.
(أما لو كان الثاني له أقل من ستة أشهر وللمطلق أكثر من أقصى مدة الحمل لم يلحق بأحدهما) لانتفائه عنهما شرعا (وإن احتمل أن يكون منهما) بأن أتت به لستة أشهر فصاعدا إلى أقصى مدة الحمل من وطئهما معا (استخرج بالقرعة) عند الشيخ فيما حكي عن مبسوطه مؤذنا بالاجماع عليه، وحكاه في الكشف عن فخر الاسلام، لأنها لكل أمر مشكل، وهذا منه بعد اشتراك الفراش بينهما، وإن كان التكون منهما وتعارض الأصول في إلحاقه بكل منهما حتى أصالة تأخر الحادث التي هي في المقام لو قلنا بها كانت من الأصول المثبتة، ولذا قال في كشف