في عموم (1) " ولا تنكحوا " وفيه أن المراد من النكاح فيها العقد كما ستعرف، (و) عليه (يلزم الأب مهرها) بما استحل من فرجها، (ولو عاودها الولد فإن قلنا) بالثاني أي أن (الوطء بالشبهة ينشر الحرمة كان) ت حينئذ أجنبية عنه، ف (عليه) لها (مهران) إذا كان قد عاودها مشتبها: أحدهما المسمى السابق، والثاني مهر المثل للوطء الأخير، وهكذا (وإن قلنا) بالأول أي أن وطء الشبهة (لا يحرم وهو الصحيح) عند المصنف كما ستعرفه أو في خصوص الفرض (فلا مهر) عليه (سوى الأول) ضرورة بقائها حينئذ على زوجيته ولم تحرم عليه بوطء أبيه كما هو واضح. والله العالم.
(ومن توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة) لأب وأم أو لأحدهما (جمعا لا عينا) كتابا (2) وسنة (3) مستفيضة أو متواترة وإجماعا بقسميه، بل لا يجوز الجمع بينهما بالوطء بالملك، لذلك أيضا، وما في خبر ابن يقطين (4) - " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أختين مملوكتين وجمعهما، قال: مستقيم ولا أحبه لك، قال: وسألته عن الأم والبنت المملوكتين قال: هو أشدهما ولا أحبه لك " - محمول على إرادة الجمع في الملك أو على التقية، كخبر الحلبي (5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" قال محمد بن علي عليه السلام في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال: قال علي عليه السلام: أحلتهما آية (6) وحرمتهما آية أخرى (7)، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي " فإن الظاهر كون الداعي إلى هذا الاجمال التقية، وإن كان هو ظاهرا في إفادة التحريم، ضرورة ظهور قوله عليه السلام: " وأنا أنهى نفسي " في رجحان آية النهي وأن العمل عليها، بل منه يستفاد ترجيح النهي في العامين من وجه فإن ذلك