أن الاقرار على حسب الاعتقاد المفروض بطلانه عند الحاكم المخاصمة لا يؤخذ به، وحمله على ما عند الحاكم وإن لم يعلم تقليده له بل وإن علم تقليده لغيره كما ترى، ضرورة عدم الفرق بين عبارته وعبارة الشاهد، (وأما إخبار الشاهد بالرضاع ف) هو كغيره لا بد فيه من العلم به ولو بالقرائن المفيدة له عادة، وحينئذ (يكفي) فيه (مشاهدته) الصبي (ملتقما) حلمة (ثدي المرأة) ذات اللبن (ماصا له على العادة حتى يصدر) فيشهد على البت وإلا لم يقدر أن يشهد على مشاهدة ذلك، إذ يمكن عدم حصول الرضاع منه، وبالجملة لا بد من حصول العلم بالرضاع له بأي طريق يكون، كما هو واضح.
المسألة (التاسعة) (إذا تزوجت) امرأة (كبيرة بصغير ثم فسخت إما لعيب فيه وإما لأنها كانت مملوكة فأعتقت أو لغير ذلك ثم تزوجت) زوجا (آخر وأرضعته) أي الصبي (بلبنه حرمت على الزوج، لأنها كانت حليلة ابنه) بناء على عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق (وعلى الصغير لأنها) أمه و (منكوحة أبيه) وكذا لو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها بعد أن أولدها ثم تزوجت بالصغير فأرضعته من لبن الأول، لذلك بعينه.
المسألة (العاشرة) (لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ نكاحهما، لأن المرتضع إن كان هو الذكر فهو إما عم لزوجته) إن كانت