المسألة (التاسعة) (إذا أذن المولى لعبده) مثلا (في إيقاع عقد النكاح) له (صح) وإن لم يعين له امرأة ولا مهرا بلا خلاف أجده فيه، كما عن بعضهم الاعتراف به، فيجوز له حينئذ تزويج الأمة والحرة الشريفة والوضيعة من أهل البلد أو خارجه، نعم ليس له الخروج إليها إلا بإذن السيد، (و) لا يشكل ذلك بتفاوت المهر تفاوتا فاحشا، فلا يكفي الاطلاق في التزامه لاندفاعه باقدامه عليه باطلاق الإذن له، على أنه إذا أطلق (اقتضى الاطلاق الاقتصار على مهر المثل) نحو الاطلاق في البيع والشراء ونحوهما وما يقال: إن مهر المثل متفاوت أيضا بتفاوت ذوات الأمثال تفاوتا فاحشا يدفعه - مضافا إلى إقدامه على ذلك - إمكان دعوى تنزيل الاطلاق على اللائقة بحاله وحال مولاه، وحينئذ فلو تزوج من لا يليق مثلها به أو من لا يليق مهر مثلها بالمولى فإما أن يقف النكاح على الإذن، أو يصح ويكون الزائد من مهرها على ما يليق بالمولى على العبد، يتبع به بعد العتق، ولعل الأقوى الوقوف في التي لا تليق بحاله، بخلاف من لا يليق مهر مثلها بالمولى، فيصح النكاح على الوجه الذي عرفت، نعم قد يقال بتسلط الامرأة على الخيار في العقد مع الجهل بالحال، كما ستعرفه في نظائره مع أن الأقوى عدمه.
وعلى كل حال (فإن زاد) العبد على مهر المثل مع الاطلاق (كان الزائد في ذمته يتبع به إذا تحرر) وإن قلنا بوقف العقد في الشراء بأزيد من ثمن المثل، للفرق بينه وبين المقام بتوقف صحته على الثمن بخلاف النكاح، فإنه لا يتوقف على المهر، نعم قد يناقش بأن العبد إن كان أهلا لأن يثبت شئ من المهر في ذمته فليثبت جميعه، وبأن المرأة إذا لم تكن عالمة بالحال قد أقدمت على مهر يثبت في ذمة المولى معجلا ولم يحصل، وقد يدفع بأنه أهل هنا للزائد على ما استحقه على المولى بالإذن كما ستعرف، ويمنع كون نكاح العبد مطلقا يوجب كون المهر