العلية فقد أساء الظن بالله عز وجل " (1) بل في الخصوص (2) أن التزويج يرفع الفقر ويجلب الرزق، وأما قوله تعالى (3) " وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله " فقد عرفت عدم منافاتها لذلك، ضرورة كون الفرض الفقير المتمكن من النكاح بلا صداق من غير حاجة إلى تحمل المنة والذل في طلب المهر ونحو ذلك، فلا إشكال في رجحان النكاح مطلقا.
بل يستحب الزيادة على الواحدة مع الحاجة قطعا، بل وبدونها على الأقوى، للتأسي واطلاق بعض النصوص، ولما في الزيادة من تكثير النسل والأمة، ولعروض الحاجة مع عدم التمكن من قضائها مع اتحاد الزوجة، لحيض أو مرض أو غيرهما، قيل: ولقوله تعالى (4): " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " فإن أقل مراتب الأمر الندب، وفيه بحث تعرفه فيما يأتي انشاء الله، فما عن الشيخ من كراهة الزيادة على الواحدة واضح الضعف، خصوصا بعد ما روى العياشي عن الصادق عليه السلام (5) " في كل شئ إسراف إلا النساء، قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم " إلى آخره، وأما قوله عز وجل (6): " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " فليس المراد من العدل فيه التسوية في النفقة والعشرة حتى يكون الجمع المفضي إلى تركه مكروها، لأنه أمر ممكن فلا يصح نفي القدرة عليه، ولأنه لو امتنع لم يجز الجمع، لوجوب العدل، والتالي باطل بالضرورة، بل المراد به التسوية من جميع الوجوه، أو في المحبة والمودة خاصة، كما دلت عليه النصوص (7) فإن ذلك هو العدل الذي لا يستطيعونه ولو حرصوا عليه، وبه يجمع بينها وبين قوله تعالى (8): فإن خفتم ألا تعدلوا