كون شرطية الرضا ولو متأخرا في جميع ما اعتبر فيه من العقود كافيا، كما لا يخفى على من كشف الله بصيرته.
فبان حينئذ فساد القول الأول الذي لم نتحقق القائل به بعد احتمال إرادة البطلان في نحو عبارة المتن الوقوف على الإذن إلا ما يحكي عن ابن إدريس هنا من بطلان الثاني وتزلزل العقد الأول، وهو القول الرابع في المسألة، محتجا على الأول بما سمعته من الأدلة السابقة، ولم يتعرض لدليل الثاني، وفي المسالك كان الأصل فيه نقله عن الشيخ تزلزل العقدين، واعترضه بالنهي الدال على فساد الثاني، وأبقى الأول على حاله، فاضطربت فتواه، لأنه إذا وقع الطارئ فاسدا لم يكن لتخيرها في فسخ عقد نفسها وجه، لأن المقتضي للفسخ الجمع، ومع وقوع العقد فاسدا لا جمع، ولعل ما ذكره من حمل كلامه على ذلك أولى، وإلا فهو من المستغربات التي لا ينبغي أن تنسب إلى فقيه.
(و) قد تبين بذلك كله أن القول الثالث لا (الأول) الذي اختاره المصنف (أصح) الأقوال، اللهم إلا أن يرجع إليه كما عرفت.
ولو كانت العمة أو الخالة مجنونتين مثلا ففي سقوط اعتبار إذنهما أو انتقاله إلى وليهما أو لا يصح العقد لانتفاء شرط صحته وجوه: أوسطها أوسطها (1)، سيما إذا كانتا صغيرتين مثلا، ولكن لم أجد شيئا من ذلك في كلام أحد من الأصحاب، ولا فيما إذا عرض الجنون لهما مثلا بعد العقد، بل ولا غير ذلك من الفروع المتصورة في المقام.
هذا كله في حرمة المصاهرة وتابعها بالوطء الصحيح.
(وأما الزنا) ونحوه (فإن كان طارئا) على الدخول الصحيح بعقد أو ملك (لم ينشر الحرمة) للأصل والاجماع بقسميه، بل لعل المحكي منهما