المسألة (الخامسة) (إذا اعترف الزوج بزوجية امرأة وصدقته أو اعترفت هي فصدقها قضي بالزوجية ظاهرا وتوارثا) لأن الحق منحصر فيهما، " وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1) من غير فرق في ذلك بين الغريبين والبلديين، خلافا لما عن بعض العامة، فخص صحة الاقرار منهما بالغريبين، واعتبر في البلديين إقامة البينة، بناء على اشتراط الاشهاد فيه، وسهولة إقامته فيهما بخلاف الغريبين، وفيه منع الاشتراط أولا، ومنع اقتضائه ذلك ثانيا، ضرورة أنه على تقديره يعتبر في صحة أصل وقوعه، وفعلهما الثابت باقرارهما يحمل على الوجه الصحيح، على أن الشاهدين لا يعتبر كونهما بلديين، فجاز أن يشهد البلديان غريبين وتتعذر إقامتهما فيؤدي ذلك إلى تعطيل الحق بغير موجب، كما هو واضح.
(ولو اعترف أحدهما قضي عليه بحكم العقد دون الآخر) المنكر، فإن القول قوله بيمينه، نعم إن أقام المدعي بينة أو حلف اليمين المردودة ثبت النكاح ظاهرا ووجب عليها مع ذلك مراعاة الحكم في نفس الأمر، فإن كان المثبت الزوج فله الطلب ظاهرا وعليها الهرب باطنا، وهكذا، وإن لم يتفق أحد الأمرين وحلف المنكر انتفى عنه النكاح ظاهرا، ولزم المدعي أحكام الزوجية على ذلك الوجه لا مطلقا، فإن كان المدعي الرجل فليس له التزويج بخامسة ولا أمها ولا بنتها مع الدخول بها، ولا بأختها ولا بنت أخيها وأختها بدون رضاها، بل يقدر بالنسبة إليها كأنها زوجة، ويجب عليه التوصل إلى إيصالها المهر بحسب الامكان، وأما النفقة فلا تجب عليه، لعدم التمكين الذي هو شرط وجوبها، وإن كانت المدعية المرأة لم يصح لها التزويج بغيره، ولا فعل ما يتوقف علي إذن الزوج بدونه،