يعلم ذلك منها أيضا.
ثم إنه قال بعد ذلك: " وما ذكرناه من تفسير العمى في نظر الفرج ذكره جماعة من الأصحاب، ويحتمل قويا أن يريد به عمى الناظر، إذ ليس هناك ما يدل على إرادة الولد، ولا هو مختص بحالته، وهذا هو الذي رواه العامة (1) في كتبهم، وفهموه، وعليه يحسن عموم الكراهة " وفيه أن حديث الوصايا صريح في التعليل بعمى الولد، مضافا إلى حصول الظن من التعليل لغير ذلك مما يرجع إلى الولد، خصوصا الكلام الذي يورث خرسه يكون المراد هنا عمى الولد، وروايات العامة وفهمهم دليل على خلاف الحق، لا عليه.
ولعل هذا المقدار من الكلام في هذا المقام كاف، لكونه من الكراهة، والأمر فيها سهل، وإلا فلا يخفى كثرة فروع المقام، وكثرة شعب الكلام فيها.
المبحث (الثالث في اللواحق) وهي ثلاثة:
(الأول) لا خلاف بين المسلمين في أنه (يجوز أن ينطر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها) وكفيها، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض