المسألة (الثامنة) (لو ادعى زوجية امرأة) فأنكرته (وادعت أختها زوجيته) فإن لم يقم أحد منهما بينة على دعواه حلفت الامرأة على نفي دعواه، وحلف هو للمدعية على نفي دعواها إن لم يكن قد دخل هو بها، ولو ردت الأولى عليه اليمين مثلا فحلف هو فهل له رد اليمين على المدعية؟ وجهان، وعلى الأول فإذا حلفت كان الحكم كما لو أقام كل منهما بينة على إشكال، وإن كان قد دخل بها ففي كون اليمين عليه، لأنه المنكر بموافقته للأصل أو عليها بموافقتها الظاهر وجهان، أقواهما الأول، وحينئذ فلو أقام أحدهما خاصة البينة قضي له بها وإن كان الرجل الداخل بالمدعية، واحتمال عدم سماعها منه لتكذيبه إياها بفعله، يدفعه أعمية الدخول من النكاح المدعى، مع فرض عدم القرائن وأصالة ض الصحة لا تشخص وجهه، نعم لا بد له حينئذ من اليمين على نفي ما ادعته الأخت وفاقا للشهيد، ضرورة كونه منكرا بالنسبة إلى دعواها، والبينة على زوجية أختها لا يقتضي العلم بكذبها، ضرورة امكان صدق البينة مع تقدم العقد عليها، كما أنها لو أقامت هي البينة حلفت هي معها أيضا على نفي العلم بسبق عقده على أختها مع فرض دعواه عليها لذلك أيضا، اللهم إلا أن يستفاد من فحوى الخبر الآتي عدمه هنا، بناء على عدمهما في مورده، وأنه يكفي ثبوت دعوى كل منهما في فساد الأخرى على وجه لا يحتاج إلى اليمين، ولا استبعاد في سقوط يمين المنكر مثلا مع فرض إقامته بينة على دعوى تقتضي فساد دعوى المدعي، وليست هي بينة منكر، فلاحظ وتأمل.
(و) إن (أقام كل منهما بينة، فإن كان قد دخل بالمدعية كان الترجيح لبينتها، لأنه مصدق لها بظاهر فعله) سيما إذا تكرر (وكذا لو كان تاريخ بينتها أسبق)، لأنه حينئذ في حكم من لا بينة له، ضرورة بطلان بينته بالبينة