وليس لها رد عقد الأمة وفسخ عقد نفسها. ولعل الوجه فيه ظهور النصوص (1) والفتاوى في أن أمر الجمع بينها وبين الأمة إليها، فإن رضيت به صح، وإلا كان لها إبطاله، وهو يحصل بأحد أمرين: رد عقد الأمة أو فسخ عقد نفسها، فتتخير فيهما، وفيه أنه منحصر في الأول بعد سبق لزوم عقدها، وعدم الدليل على طرو تزلزله كما عرفته سابقا في عقد بنت الأخ والأخت على العمة والخالة، بل فحوى صحيح الحذاء (2) يقضي بخلافه، على أنه مع فسخها عقد نفسها يلزم صحة عقد الأمة من دون إذن، فينا في ما دل على اعتبار الإذن في صحة النكاح، وانتفاء الزوجة بعد ايقاع العقد لا يكفي، لصدق النكاح بغير إذن الحرة وإلا لكفى موتها مثلا بعد العقد قبل الإذن.
(و) من ذلك كله بان لك أن ما قلناه لا (الأول) ولا الثاني (أشبه) بأصول المذهب وقواعده التي هي من صحة الفضولي إلا إذا رجعا إليه على حسب ما سمعت، هذا كله فيما لو تزوج أمة على حرة.
(أما لو تزوج الحرة على الأمة كان العقد ماضيا) بلا خلاف أجد فيه، بل في الرياض الاجماع عليه للعمومات وغيرها (و) لكن (لها الخيار في نفسها إن لم تعلم) لخبر سماعة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة، قال إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها، قال: قلت له: فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أفله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم، قلت: فذهابها إلى أهلها فهو طلاقها، قال: نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت " وخبر يحيى