الشريف وإن كان بين الرسالتين بون عظيم، فإنه إن كان لأهل هذا القول كلام يمكن أن يقال فهو ما ذكره فيها، لا ما ذكره السيد في رسالته، فإنه شئ لا ينبغي نسبته إلى أصاغر الطلبة فضلا عن العلماء.
نعم ينبغي الاحتياط في المسائل الثلاث التي قد سمعت كلام الأصحاب فيها واضطرابه في حكمها، حتى أنه حكى عن الشيخ الاجماع في بعضها، وعن العلامة أيضا لكن من أحاط خبرا بغير ذلك من كلماتهم عرف الصحيح منها من الفاسد، وما هو مظنة الاجماع ومظنة خلافه، وما نشأ من الاشتباه بين القياس الجائز والممتنع، وما نشأ من اشتباه إطلاق المنزلة بالعموم اللغوي، وعدم الفرق بين ما سيقت العلة له وغيره، كما لا يخفى على من له أدنى تأمل وتدبر. والله هو العالم الهادي.
المسألة (الرابعة) لا إشكال ولا خلاف في أن (الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا ويبطله لاحقا) للقطع بعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة في ذلك، كما تطابقت عليه النصوص (1) والفتاوى من الخاصة، بل والعامة، وحينئذ (فلو تزوج) مثلا (رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها كأمه) فتكون أخته، وزوجته فتكون بنته، (وجدته) فتكون عمته أو خالته، (وأخته) فتكون بنت أخت، (وزوجة الأب) فتكون أختا لأبيه، (وزوجة الأخ) فتكون بنت أخيه (إذا كان لبن المرضعة منهما) وإلا كانت ربيبة لهما، فلا يحرم نكاحها عليه (فسد النكاح) قطعا لما عرفت، وللنصوص الدالة على مطلق الحكم المزبور التي ستسمعها في المسألة الآتية، إنما الكلام في المهر الذي أوجبه العقد (ف) نقول: (إن انفردت المرتضعة بالارتضاع مثل أن سعت إليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة سقط مهرها