الجدة جدة الصغيرة لأبيها (أو خال) إن كانت جدتها لأمها، أو كلاهما إن كانت لهما (وإن كان الأنثى فهي إما عمة لزوجها أو خالة) أو هما معا على نحو ما عرفت.
المسألة الحادية عشر تقبل شهادة النساء في الرضاع على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، إذ هو خيرة المقنعة والناصريات والمراسم والوسيلة والمتن فيما يأتي والنافع وكشف الرموز والمختلف والقواعد والإرشاد والإيضاح والدروس واللمعة والتنقيح والمعالم والمهذب البارع وغاية المرام والروضة والمسالك على ما حكي عن بعضها، بل قيل:
إنه ظاهر الصدوقين والقديمين وأبي الصلاح وابن البراج وكل من أطلق قبول شهادة النساء فيما يخفى على الرجال ولم يصرح بالخلاف هنا، بل في الناصريات نسبته إلى أصحابنا مشعرا بالاجماع عليه، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من الشيخ في كتاب الرضاع من المبسوط، وفيه وفي كتاب الشهادات في الخلاف، وابني إدريس وسعيد والعلامة في رضاع التحرير، مع أن الشيخ - ره - قد رجع عن ذلك في شهادات المبسوط المتأخر عن الخلاف، كما أن كتاب الشهادات متأخر عن كتاب الرضاع منه، وكذا العلامة قد رجع عنه في التحرير في كتاب الشهادات منه المتأخر عن كتاب الرضاع، فأفتي فيه بالقبول كما في سائر كتبه، فانحصر الخلاف حينئذ في ابني إدريس وسعيد.
فمن الغريب بعد ذلك نسبته في محكي السرائر والتحرير والمسالك إلى الأكثر، وفي كشف الرموز إلى الشيخ وأكثر أتباعه، وأغرب من ذلك دعوى الشيخ الاجماع ظاهرا في الأول، وصريحا في الأخيرين، بل في شهادات المبسوط عن أصحابنا أنهم رووا (1) أنه لا تقبل شهادة النساء في الرضاع أصلا، مع أن الاجماع