ظاهر العبارة والمحكي عن غيرها عدم ولاية الكافر مطلقا حتى على ولده الكافر لكن فيه أنه مناف لقوله تعالى (1): " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض " بل ولا طلاق ما دل (2) على ولاية الأب والجد المقتصر في الخارج منهما على اليقين، ودعوى الولادة على الفطرة يدفعها بعد التسليم المعاملة للأولاد معاملة الكفار في الأحكام التي منها ذلك، نعم لو كان للمولى عليه الكافر وليان أحدهما مسلم والآخر كافر اتجه انتفاء ولاية الكافر حينئذ تغليبا للاسلام الذي يعلو ولا يعلى عليه (3) المعلل به إرث المسلم الكافر دون العكس، بل المعلل به اختصاص المسلم في الإرث وإن كان له ورثة كفار غيره أقرب منه، خلافا للمحكي عن الشيخ من اختصاص الكافر بالولاية، للآية ولا ريب في ضعفه، بل لعل احتمال اشتراكهما فيها عملا باطلاق الأدلة معا أقرب منه، وإن كنا لم نعرف قائلا به، وعلى كل حال فالأقوى ما عرفت.
(وكذا) الكلام فيما (لو جن) الأب أو غيره من الأولياء (أو أغمي عليه) أو سكر فإنه لا ولاية له حينئذ، نحو ما سمعته من الكافر إجماعا، لعدم قابليته لها، كالصغير الذي لا ولاية له على مملوكه، بل عن التذكرة نفيها عن السفيه أيضا، لكن قد يشكل بأن الحجر عليه في خصوص التصرف المالي في ماله هذا.
وفي المسالك لا فرق بين طول زمان الجنون والاغماء وقصره لقصوره حالته ووجود الولاية في الآخر، وإنما يفرق بين الطول والقصر عند من يجعل ولاية الجد مشروطة بفقد الأب كالشافعي، فيجعل المانع القصير غير مبطل ولا ناقل لها إلى الأبعد، كالنوم. وفيه أن ذلك لا يتفرع على القول المزبور، ضرورة اشتراط ولاية الحاكم مثلا بفقد الأب والجد عندنا، فيلزم جريان ذلك فيه،