المسألة (الثانية) (إذا تزوج في العدة ودخل فحملت وكان جاهلا لحق به الولد) قطعا (إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا) إلى أقصى مدة الحمل (منذ دخل بها) ولأقصى مدة الحمل من وطء الأول، إذ هو من وطء الشبهة الملحق بالصحيح بالنسبة إلى ذلك نصا (1) وفتوى، أما إذا جاءت به لدون الستة أشهر من وطئه ولها فصاعدا من وطء الأول، كان للأول قطعا، كالقطع بخروجه عنهما لو جاءت به لأقصى مدة الحمل لهما، ولو جاءت به في المدة المشتركة ففيه البحث السابق من الحكم به للأول أو الثاني أو القرعة، لكن أطلق هنا وفي القواعد أنه للثاني من غير إشارة للخلاف، والظاهر أن ذلك منهما اتكال على ما تقدم، فإن احتمال الخصوصية لهذه المسألة من بين أفراد وطء الشبهة واضح الضعف، ومرسلة جميل (2) وغيرها مما أطلق فيها الحكم هنا بأن الولد للثاني إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا إلى أقصى مدة الحمل من أدلة القول به في جميع أفراد الشبهة، كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم.
(و) على كل حال (يفرق بينهما) لما عرفته (ويلزمه المسمى) لها أو مهر المثل على الخلاف السابق، وإن كان قد يشعر بالأول هنا خبر أبي بصير (3) وخبر سليمان بن خالد (4) لكن يمكن إرادة الجنس من المهر فيهما لا العهد، لما قدمناه سابقا، كما أنه يمكن القول بوجوب المسمى في خصوص هذا الفرد من الشبهة (وتتم العدة للأول) محتسبة أيام وطء الثاني منها (وتستأنف) عدة (أخرى للثاني) وفاقا للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل يمكن دعوى الاجماع عليه، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع عليه، للصحيح (5)