" قد يقال: إنها إن رجعت عن دعواها وصدقت الزوج في عدم الرضاع كانت لها المطالبة بالحقوق، وغاية المطالبة بها الرجوع عن الدعوى، فيبقى جوازها لها " وفيه أن مفروض المسألة المطالبة في حال إصرارها على الدعوى، وكيف كان فهذا كله إذا كانت الدعوى منها بعد العقد، (و) أما (لو كان) ذلك منها (قبله حكم عليها بظاهر الاقرار) نحو ما سمعته في دعوى الرجل، فلاحظ وتأمل.
المسألة (الثامنة) (لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة) بجميع ما يعتبر عند الحاكم الذي تقوم عنده الشهادة، حتى عدم قئ اللبن بناء على اعتباره عنده بلا خلاف أجده ممن تعرض لها (لتحقق الخلاف في الشرائط المحرمة) للرضاع كما عرفته مفصلا في محاله (و) حينئذ فيقوم (احتمال أن يكون الشاهد استند إلى عقيدته) التي اعتقدها باجتهاد أو تقليد المخالفة لما عند الحاكم إلا أن يكون الشاهدان اللذان شهدا عنده مقلدين له، عارفين بما يشترط عنده، ويكون واثقا بمعرفتهما، فيتجه حينئذ احتمال قبول الاطلاق حينئذ، ولعل إطلاق الأصحاب منزل على غير هذه الصورة، خصوصا بعد ملاحظة التعليل، نعم لا يعتبر مع ذلك ذكر وصول اللبن إلى الجوف، ضرورة اقتضاء الشهادة بالرضاع ذلك، مع عدم الخلاف بين العلماء في كيفيته بعد أن يكون الرضاع من الثدي، فيكفي فيه حينئذ إطلاق الشهادة بالرضاع، نعم لا تكفي حكاية القرائن، بأن يقول: رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك، لأن حكاية ذلك لا تعد شهادة، بل إذا علم الشاهد العلم العادي بوصول اللبن إلى جوفه بالقرائن المفيدة له يشهد بحصوله على الوجه المفصل، هذا. وفي المسالك " أن مثل ذلك ما لو شهد الشاهد بنجاسة الماء مع الاختلاف الواقع بين الفقهاء فيما به يحصل نجاسة، إذ لا بد حينئذ من التفصيل أو العلم بموافقة مذهب الشاهد لمذهب الحاكم " وصريحه كظاهر غيره