جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٩ - الصفحة ٣١٤
كما أنه قد ظهر لك الوجه في المسألة (الثانية) وهي (كل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على هذا المرتضع)، لأنهم إخوة من الأب والأم أو من الأب، والأخوات من عنوان المحرم بالنسب فيحرم مثله في الرضاع، (وكذا كل من ينسب إلى المرضعة بالبنوة ولادة) لكونهم إخوة من الأم، فيحرمون وبنيهم (وإن نزلوا) عليه (ولا يحرم عليه من ينسب إليها بالبنوة رضاعا) من غير لبن فحله وإن كان هو أخا من أم، لما عرفت من صراحة النصوص (1) في اعتبار اتحاد الفحل في الحرمة، فيختص هذا الفرد بالخروج من عموم قوله صلى الله عليه وآله (2): " يحرم " إلى آخره، خلافا للطبرسي كما تقدم الكلام فيه مفصلا، وهل يحرم عليه نسل الإخوة من الأم نسبا ورضاعا بمعنى المرتضع بلبن الأخ من الأم؟ الظاهر ذلك، لعموم الخبر واختصاص الاشتراط في المرتضعين من امرأة واحدة كما سمعت البحث فيه مفصلا، والله العالم.
المسألة (الثالثة) (لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ولا رضاعا ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة) لا رضاعا (لأنهم صاروا في حكم ولده) كما في النص (3) وفاقا للشيخ في غير المبسوط وابني حمزة وإدريس، بل نسبه بعضهم

(1) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(2) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(3) الوسائل الباب - 16 - من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(٣١٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الرضاع (10)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست