كالسفر المندوب والعبادات المتوقف عليه، هذا.
وفي المسالك لا فرق في ثبوت هذه الأحكام بين حلف الآخر وعدمه، لأنها مترتبة على نفس دعوى الزوجية، بل قيل: ولا بين تكذيب المدعي دعواه بعد ذلك وعدمه، قلت: هو كذلك، لكن قد يقال: إن ذلك كله جائز للمدعي إذا اعترف بعد ذلك بأنه قد كان مبطلا في الدعوى، لأنه شئ لا يعلم إلا من قبله، مع احتمال الالزام باقراره، فتأمل جيدا، فإنه قد تقدم تحقيق المسألة في كتاب الحج عند تعرض المصنف في الاحرام فيما إذ اختلف الزوجان فادعى أحدهما وقوع النكاح فيه وأنكره الآخر، والله العالم.
ولو أوقع الرجل المنكر صورة الطلاق ولو بقول: " إن كانت زوجتي فهي طالق " فالظاهر انتفاء الزوجية عنها، وجاز لها التزويج بغيره لا بأبيه وابنه مطلقا، لاعترافها بما يوجب حرمة المصاهرة إلا على الوجه الذي ذكرناه.
المسألة (السادسة) (إذا كان للرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد) ولا فسرها بغير الاسم فإن لم يقصد معينة بطل، لما ستعرفه من اعتبار تشخيص الزوج والزوجة في النكاح على وجه يحصل به التمييز، وأنه لا يكفي فيه المطلق وإن كفى في البيع ونحوه، وإن قصد معينة (لكن) كان (قصده لها بالنية) صح وإن وافقه الزوج عالما بالموافقة، لا اتفاقا من دون قصد للتعاقد والربط، أو وكل القصد إليه في قول، فقبل نكاح من نواها وإن لم تكن متميزة لديه فعلا، فإن الأول إلى العلم كاف لاطلاق الأدلة، ولكن لا يخلو من نظر تعرفه إن شاء الله.
(ف) إن (اختلفا في المعقود عليها) بعد الاتفاق منهما على صحة العقد المستلزمة لو رود الطرفين على واحدة معينة بالنية المتفقة منهما كان كل منهما