تسهيل لذلك، وما فيه من السببية لنعمة الوجود للأولاد التي هي نحو نعمة الله في الخلاقية، ومن ثم قرنت طاعة الأبوين بطاعة الله (1) عز وجل والشكر لهما بالشكر له (2) قال الله تعالى: " أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير " ولأن الأولاد أعضاد في الدنيا إذا أدركوا، وشفعاء للأبوين ما لم يدركوا ومن هنا قال (3) زكريا عليه السلام: " رب هب لي من لدنك ذرية " ووصف الله المؤمنين فقال: " والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين " (4) مضافا إلى ما فيه من تكثير الأمة والمسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله (5): " ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله " وإلى ما فيه من إبقاء النوع، ولذا خلق الله الشهوة في الانسان حسب ما خلق فيه الشهوة إلى الطعام والشراب إبقاء للنفس، ومن المعلوم أن إبقاء النوع يقتضي إرادة النكاح مطلقا، ولا يختص بمن تاقت، وإلى ما فيه من الخلاص من الوحدة المنهي عنها، والاستعانة بالزوجة على أمور الدين، وغير ذلك مما لا يخفى حسنه من الأمور المترتبة عليه، والأغراض والمصالح الحاصلة به، فلا ريب حينئذ في حسنه باعتبار كونه سببا في حصولها، وعلة لوجودها، فيكون حينئذ مستحبا شرعا، لكون الأغراض المترتبة عليه من الأغراض الشرعية، على أن حسن النكاح عقلا يستلزم استحبابه شرعا، ضرورة استلزام حكم العقل بحسن النكاح حكم الشرع بذلك، للمطابقة، وحكم الشارع يستلزم كونه مرادا ومطلوبا له، لأنه حكيم.
(* و *) كيف كان (* ربما احتج المانع بأن وصف يحيي عليه السلام بكونه حصورا (6) يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان، فيحمل على ما إذا لم تتق النفس *) وبأن قوله