إليه في الجملة خبر (1) رفع القلم المشهور بناء على إرادة ما يشمل ذلك منه لا خصوص التكليفي.
(نعم في) عقد (السكران الذي لا يحصل) ولا يميز ما يخاطب ويخاطب به (تردد) وخلاف من كونه كالمجنون الذي قد عرفت سلب حكم عبارته، فلا تجديه الإجازة المتأخرة، ومن إطلاق الأدلة السالم عن معارضة ما يقتضي سلب حكم عبارته إذ يمكن كونه كالمكره الذي يصحح عقده رضاه المتأخر (أظهره) عند المصنف وجماعة (أنه لا يصح، ولو أفاق) بعد ذلك (فأجاز) للأصل، ولأن المعتبر قصد المكلف إلى العقد والفرض عدمه، والإجازة إنما تثمر في الصحيح في نفسه لا الباطل (و) لكن (في رواية) محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح (2) (إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت ورضيت ودخل بها فأفاقت وأقرته كان ماضيا) قال:
" سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة، ابتليت بشرب النبيذ فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها؟ أم التزويج فاسد، لمكان السكر، ولا سبيل للزوج عليها؟ قال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها، قال: نعم " بل عن الشيخ في النهاية ومن تبعه العمل بها، بل حكي ذلك أيضا عن الصدوق في الفقيه والمقنع، بل مال إليه غير واحد من متأخري المتأخرين كسيد المدارك وصاحب الكفاية والمحدث البحراني، بل أيده الأخير بصحيح الحلبي (3) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: